نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 734
الطائفة على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته . الثانية : ما دلّ على جواز بيعه [1] ، فتقع المعارضة بينهما . وقد جمع المصنّف بينهما بأنّ الطائفة المجوّزة وإن كانت ظاهرة في جواز البيع ولكنّها لم تتعرّض لبيان كيفيته ، فلا تعارض ما دلّ على حرمة بيعه المتضمّن للبيان .
[1] ففي الكافي عن عنبسة الورّاق قال : « سألت أبا عبد الله فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف ، فإن نهيتني لم أبعها ؟ فقال : ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه ؟ قلت : بلى وأُعالجها ، قال : لا بأس به » وهي مجهولة بعنبسة . وفي الكافي والتهذيب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن شراء المصاحف وبيعها ، قال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ قال : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابه أجراً ؟ قال : لا بأس ، ولكن كذلك كانوا يصنعون » . وهي ضعيفة بغالب بن عثمان . وفي التهذيب عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال ( عليه السلام ) : إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه » . وهي صحيحة . راجع المصادر المتقدّمة .
734
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 734