responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 734


الطائفة على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته .
الثانية : ما دلّ على جواز بيعه [1] ، فتقع المعارضة بينهما .
وقد جمع المصنّف بينهما بأنّ الطائفة المجوّزة وإن كانت ظاهرة في جواز البيع ولكنّها لم تتعرّض لبيان كيفيته ، فلا تعارض ما دلّ على حرمة بيعه المتضمّن للبيان .



[1] ففي الكافي عن عنبسة الورّاق قال : « سألت أبا عبد الله فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف ، فإن نهيتني لم أبعها ؟ فقال : ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه ؟ قلت : بلى وأُعالجها ، قال : لا بأس به » وهي مجهولة بعنبسة . وفي الكافي والتهذيب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن شراء المصاحف وبيعها ، قال : إنّما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ قال : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابه أجراً ؟ قال : لا بأس ، ولكن كذلك كانوا يصنعون » . وهي ضعيفة بغالب بن عثمان . وفي التهذيب عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال ( عليه السلام ) : إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه » . وهي صحيحة . راجع المصادر المتقدّمة .

734

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست