نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 714
أولا : أنّ الاستدلال به غير تام من حيث السند والدلالة ، وسيأتي بيان ذلك في البحث عن بيع الغرر [1] . وثانياً : أنّه لا غرر في المقام ، لأنّ العمل ممكن الوصول إلى المستأجر ، ولا دليل على اعتبار القدرة على التسليم أزيد من ذلك . الرابع : ما نسب إلى شيخ المشايخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد [2] من أنّ التنافي بين صفة الوجوب وأخذ العوض على الواجب ذاتي ، لأنّ العمل الواجب مملوك لله ، كالعمل المملوك للغير ، فلا يصحّ أن يكون مورداً للإجارة ، لأنّ تمليك المملوك ثانياً غير معقول ، ولذا لا يجوز أخذ الأُجرة على عمل خاصّ قد وقعت عليه الإجارة قبل ذلك . وفيه : أنّا لو سلّمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد فإنّما هي في الملكيتين العرضيتين ، بأن يكون شيء واحد مملوكاً لاثنين في زمان واحد على نحو الاستقلال ، ولا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين الطوليتين ، بأن تكون سلطنة أحد الشخصين في طول سلطنة الآخر ، فإنّ هذا لا محذور فيه ، بل هو واقع في الشريعة المقدّسة ، كسلطنة الأولياء والأوصياء والوكلاء على التصرّف في مال المولّى عليهم والصغار والموكّلين ، فإنّ ملكية هؤلاء في طول ملكية الملاك . ومن هذا القبيل مالكية العبيد لأموالهم بناء على جواز تملّك العبد ، فإنّ مالكيتهم في طول مالكية مواليهم . وكذلك في المقام ، فإنّ مالكية المستأجر للعمل المستأجر عليه في طول مالكيته تعالى لها ، بل مالكية الملاك لأموالهم في طول مالكيته تعالى لها ، فإنّه تعالى
[1] الجزء الخامس من هذا الكتاب : 256 . [2] راجع شرح القواعد 1 : 279 ، 284 .
714
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 714