responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 671


رفعاً لقيد المنع من الترك ممّا دلّ على الوجوب ، والمنع من الفعل ممّا دلّ على الحرمة .
وفيه : أنّ ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والإثبات على مورد واحد ، بحيث يقتضي كل منهما نفي الآخر عن موضوعه ، ومثاله أن يرد دليلان على موضوع واحد ، فيحكم أحدهما بوجوبه وآخر بحرمته ، وحيث إنّه لا يعقل اجتماع الحكمين المتضادّين في محل واحد ، فيقع بينهما التعارض ، ويرجع إلى قواعده .
ومن المقطوع به أنّ الملاك المذكور ليس بموجود في المقام ، والوجه فيه : أنّ موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، وموضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر ، وكل من الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الأوّلي ، فلا شيء من أفراد أحد الموضوعين فرد للآخر .
نعم المقام من قبيل توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة ، وعليه فيقع التزاحم بين الحرمة المتعلّقة بالمقدّمة وبين الوجوب المتعلّق بذي المقدّمة ، نظير الدخول إلى الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق ، أو انجاء الحريق ، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم المقرّرة في محلّه . وعلى هذا فقد تكون ناحية الوجوب أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون ناحية الحرمة أهم فيؤخذ بها ، وقد تكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل الأهمية فيتعيّن الأخذ بها كذلك ، وقد يتساويان في الملاك فيتخيّر المكلّف في اختيار أي منهما شاء ، هذا ما تقتضيه القاعدة . إلاّ أنّ كشف أهمية الملاك والعلم بوصوله إلى حدّ الإلزام في غاية الصعوبة .
وأمّا الكلام في الناحية الثانية : فقد دلّت الآيات المتظافرة والروايات المتواترة من الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكذلك دلّت الروايات المستفيضة بل المتواترة على أنّه لا بأس بالولاية من قبل الجائر إذا كانت لإصلاح أُمور المؤمنين من الشيعة ، وقد تقدّم بعضها ، وبها قيّدنا ما دلّ على حرمة الولاية عن الجائر مطلقاً ، ومن الواضح أنّ الأُمور الجائزة إذا وقعت مقدّمة للواجب

671

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست