نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 666
الثاني : الإجماع . وفيه : أنّه وإن كان موجوداً في المقام ، ولكنّه ليس بتعبّدي . الثالث - وهو العمدة - : الأخبار المتظافرة الظاهرة في جواز الولاية من الجائر للوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين [1] . وبعضها وإن كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية ، وبهذه الأخبار نقيّد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر على وجه الإطلاق . لا يقال : إنّ الولاية عن الجائر محرّمة لذاتها كالظلم ونحوه ، فلا تقبل التخصيص بوجه ، ولا ترفع اليد عنها إلاّ في موارد الضرورة . فإنّه يقال : إنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة هي كون الولاية بنفسها محرّمة ، وأمّا الحرمة الذاتية فلم يدلّ عليها دليل من العقل أو النقل ، وإن ذهب إليه العلاّمة الطباطبائي في محكي الجواهر [2] . وقد يستدلّ على جواز الولاية عن الجائر في الجملة بقوله تعالى حاكياً عن يوسف ( عليه السلام ) : ( اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) [3] . وفيه أولا : أنّه لم يظهر لنا وجه الاستدلال بهذه الآية على المطلوب . وثانياً : أنّ يوسف ( عليه السلام ) كان مستحقّاً للسلطنة ، وإنّما طلب منه حقّه
[1] عن الفقيه ] 3 : 108 / 451 [ عن علي بن يقطين قال « قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه » وهي صحيحة . وفي خبر آخر : « أُولئك عتقاء الله من النار » . وغير ذلك من الروايات الكثيرة . راجع الوافي 17 : 165 / ب 27 ، والتهذيب 6 : 330 / 916 ، 923 وما بعده ، والوسائل 17 : 192 / أبواب ما يكتسب به ب 46 ، 45 ، والكافي 5 : 109 / باب شرط من أُذن له في أعمالهم ، والمستدرك 13 : 130 / أبواب ما يكتسب به ب 39 ، 38 . [2] الجواهر 22 : 159 . [3] يوسف 12 : 55 .
666
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 666