نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 641
حراماً [1] . وقد استظهر المصنّف من الأخبار الكثيرة حرمة اللهو على وجه الإطلاق ، ثمّ قال : ولكن الإشكال في معنى اللهو ، فإن أُريد به مطلق اللهو - كما يظهر من الصحاح والقاموس - فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور والسيرة ، فإنّ اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي ، ولا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق ، نعم لو خصّ اللهو بما يكون من بطر وفسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه . ولكن الأخبار لا دلالة لها على حرمة اللهو على وجه الإطلاق ، فإنّها على أربع طوائف : الأُولى : هي الروايات الدالّة على وجوب الإتمام على المسافر إذا كان سفره للصيد اللهوي [2] ، فقد يقال : إنّ هذه الطائفة تدلّ بالالتزام على حرمة اللهو أيضاً إذ لا نعرف وجهاً لإتمام الصلاة هنا إلاّ كون السفر معصية للصيد اللهوي . ولكنّه ضعيف ، إذ غاية ما يستفاد من هذه الأخبار أنّ السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر ، فلا دلالة فيها على كون السفر معصية ، إذ لا ملازمة بين وجوب الإتمام في السفر وبين كونه معصية ، بل هو أعمّ من ذلك . وإلى هذا ذهب المحقّق البغدادي ( رحمه الله ) [3] . الثانية : ما دلّ على أنّ اللهو من الكبائر ، كما في حديث شرائع الدين عن
[1] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 50 . [2] راجع الوافي 7 : 173 / ب 19 ( من كان سفره باطلا ) والوسائل 8 : 478 / أبواب صلاة المسافر ب 9 ، والتهذيب 3 : 217 / 537 وما بعده ، والمستدرك 6 : 532 / أبواب صلاة المسافر ب 7 . [3] حكاه عنه في الجواهر 14 : 263 .
641
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 641