responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 628


إنّ أئمّة الرافضة وضعوا القول بالتقيّة لئلاّ يظفر معها أحد عليهم ، فإنّهم كلّما أرادوا شيئاً تكلّموا به ، فإذا قيل لهم هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا : إنّما قلناه تقيّة [1] .
على أنّ التفوّه بذلك افتراء على الأئمّة الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، قال الله تعالى : ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) [2] .
قوله : الأقوال الصادرة عن أئمّتنا في مقام التقيّة .
أقول : حاصل مراده : أنّ ما صدر عن الأئمّة ( عليهم السلام ) تقيّة في بيان الأحكام وإن جاز حمله على الكذب الجائز حفظاً لأنفسهم وأصحابهم عن الهلاك ولكنّ المناسب لكلامهم والأليق بشأنهم حمله على إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدّي ، كأن يراد من قولهم : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر [3] جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذّر غسله والاضطرار إلى لبسه . ويؤيّده تصريحهم ( عليهم السلام ) بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات ، ففي رواية عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « فقال له رجل : ما تقول في النوافل ؟ قال : فريضة ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله : إنّما أعني صلاة الليل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » [4] .
وفيه : أنّك قد عرفت آنفاً عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع الموارد وإنّما هو تابع للدليل الشرعي ، وعليه فمهما حرّمه الشارع يكشف منه أنّه قبيح



[1] محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين : 365 ( مع اختلاف يسير ) .
[2] النحل 16 : 105 .
[3] راجع الوسائل 3 : 468 / أبواب النجاسات ب 38 ح 2 ، 10 - 14 .
[4] راجع الوسائل 4 : 68 / أبواب أعداد الفرائض ب 16 ح 6 ، والوافي 7 : 89 / 6 .

628

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست