نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 624
وفيه أولا : أنّه لا فارق بين الإكراه والاضطرار ، لأنّ الإكراه في اللغة [1] حمل المكرَه على أمر وإجباره عليه من غير رضى منه ، ولا شبهة في أنّ هذا المعنى لا يتحقّق إذا أمكن التفصّي ، كما هو الحال في الاضطرار . وثانياً : أنّا لو لم نعتبر في مفهوم الإكراه أن لا يتمكّن المكرَه من التفصّي ، فإنّ لازم ذلك جواز ارتكاب المحرّمات إذا أُكره عليها وإن كان قادراً على التخلّص ، كما إذا أكرهه أحد على شرب الخمر وكان متمكّناً من هراقتها على جيبه . وكما إذا أكرهه جائر على أخذ أموال الناس بالظلم والعدوان وكان متمكّناً من أن يدفع مال الظالم إليه ، ويوهمه أنّه إنّما يعطيه من مال غيره . ولا شبهة في حرمة الارتكاب في أمثال هذه الصور . هذا كلّه بناءً على المشهور ، كما نسبه المصنّف إلى ظاهرهم من تقييد جواز الكذب بعدم القدرة على التورية . والتحقيق : أن يفصّل بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية في باب المعاملات ، العقود منها والإيقاعات . أمّا الأحكام التكليفية وجوبية كانت أم تحريمية فإنّ تنجّزها على المكلّفين ووصولها إلى مرتبة الفعلية لتبعثهم على الإطاعة والامتثال مشروطة بالقدرة العقلية والشرعية ، واختلاف الدواعي في ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات لا يؤثّر في تبديلها أو في رفعها بوجه . ومثال ذلك : أنّ شرب الخمر مع التمكّن من تركه حرام وإن كان شربه بداعي رفع العطش أو غيره من الدواعي عدا الإسكار ، كما أنّ المناط في رفع الأحكام التكليفية هو عدم القدرة على الامتثال ولو بالتورية ونحوها . مثلا إذا أكره الجائر أحداً على شرب الخمر ولم يتمكّن المجبور من تركه بالتورية أو بطريق آخر ، فإنّ الحرمة ترتفع بحديث الرفع ونحوه ، وأمّا إذا تمكّن من