نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 598
الابتدائي ، فلا يشمل الكذب في مرحلة البقاء ، وإن شئت قلت : المحرّم إنّما هو إيجاد الكلام الكاذب ، لا إيجاد صفة الكذب في كلام سابق . ونظير ذلك ما حقّقناه في كتاب الصلاة [1] في البحث عن معنى الزيادة في المكتوبة ، وقلنا : إنّ المراد بها هو الزيادة الابتدائية ، أي الشيء الذي لا يطابق المأمور به حين صدوره من الفاعل ، بحيث إذا وجد لم يوجد إلاّ بعنوان الزيادة وعليه فإذا أوجد المصلّي شيئاً في صلاته بعنوان الجزئية أو الشرطية ، ثم بدا له ما أخرجه عن عنوانه الأوّلي وألحقه بالزيادة لم يكن محكوماً بحكم الزيادة في الفريضة فلا يشمله قوله ( عليه السلام ) : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [2] . وكذلك في المقام ، فإنّ ما دلّ على حرمة الكذب مختصّ بالكذب الابتدائي الفعلي المعنون بعنوان الكذب حين صدوره من المتكلّم ، أمّا إذا وجد كلام في الخارج وهو غير متّصف بالكذب ، ولكن عرض له ما ألحقه بالكذب بعد ذلك فلا يكون حراماً ، لانصراف ما دلّ على حرمة الكذب عنه ، وإن صدق عليه مفهوم الكذب حقيقة من حيث مخالفة المتكلّم لوعده وعدم جريه على وفق عهده ، ولذا يطلق عليه وعد كاذب ووعد مكذوب ، كما يطلق على الوفاء به وعد صادق ووعد غير مكذوب . وقد استدلّ على حرمة مخالفة الوعد على وجه الإطلاق بالأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب الوفاء به [3] .
[1] شرح العروة الوثقى 14 : 430 - 486 . [2] راجع الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 . [3] ففي الكافي 2 : 363 / 1 ، 2 ، والوافي 5 : 924 / 6 ، والوسائل 12 : 165 / أبواب أحكام العشرة ب 109 ح 3 ، 2 عن هشام بن سالم قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عِدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ، ولمقته تعرّض وذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ) إلخ . وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . المقت الغضب . وعن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد » وهي حسنة بإبراهيم . وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصدر المذكور من الوسائل والمستدرك 8 : 458 أبواب أحكام العشرة ب 92 ، 9 : 39 / ب 105 . والوسائل 12 : 203 / أبواب أحكام العشرة ب 122 ح 6 وغيره .
598
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 598