نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 533
في المطالبة . ومن الواضح أنّ ذلك قد يؤدّي إلى الهتك والظلم ، فيكون حراماً . وعليه فتكون الرواية من جملة ما دلّ على جواز اغتياب الظالم من قبل المظلوم بذكر أوصافه المحرمة كما تقدّم . ومن تأمّل الرواية وتشديد الإمام ( عليه السلام ) فيها على المشكو عليه واستشهاده بالآية يطمئن بصحة نسخة الوافي . على أنّ المحدّث الكاشاني دقيق في نقله . ومع الإغضاء عن جميع ما ذكرناه وتسليم عدم ظهور الرواية فيما نقول فليس لها ظهور فيما ذكره المصنّف أيضاً ، فتكون مجملة . الثانية : مرسلة ثعلبة بن ميمون [1] ، قال : « كان عنده قوم يحدّثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأنّى لك بأخيك كلّه ، وأي الرجال المهذّب » فإنّ الظاهر من الجواب أنّ الشكوى إنّما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذّب . وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند . وثانياً : أنّ جواب الإمام ( عليه السلام ) ظاهر في أنّ الصنع الذي شكى منه الرجل أمر يرتكبه جميع الناس ، وليس يوجد من لا يرتكبه إلاّ الأوحدي ، وعليه فيخرج هذا عن موضوع الغيبة ، فقد عرفت أنّها كشف ما ستره الله . وقد يستدل على جواز الغيبة بترك الأولى بما ورد في ذكر الضيف مساوئ ضيافة المضيف ، فإنّ ذلك ليس إلاّ من ترك الأولى .
[1] عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان عنده قوم يحدّثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأنّى لك بأخيك كلّه ، وأي الرجال المهذّب » وهي مرسلة . راجع الوافي 5 : 574 / 10 ، والوسائل 12 : 85 / أبواب أحكام العشرة ب 56 ح 1 .
533
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 533