نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 511
فليستحلها » [1] . وفيه : أنّه ضعيف السند ، ولا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح في أدلّة السنن . نعم قد ثبت بالأدلّة القطعية الضمان في الحقوق المالية فقط . ومنها : ما عن عائشة أنّها قالت لامرأة قالت لأُخرى إنّها طويلة الذيل : قد اغتبتيها فاستحليها [2] . وفيه أولا : أنّ الرواية ضعيفة السند . وثانياً : أنّ ما ذكر فيها ليس من الغيبة ، لأنّه من الأُمور الظاهرة . وثالثاً : أنه لا حجّية في قول عائشة . ومنها : ما دلّ على أنّ من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة إلاّ أن يغفر له صاحبه [3] . وفيه أولا : أنه ضعيف السند . وثانياً : أنه لا بدّ من حمل نظائر هذه الأخبار على الأحكام الأخلاقية ، فإنه لم يتفوّه أحد ببطلان عبادة المغتاب - بالكسر - ووجوب القضاء عليه بعد التوبة . ومنها : ما دل على انتقال الأعمال الصالحة باغتياب الناس إلى المغتاب - بالفتح - فإذا استحلّ منه رجعت إلى صاحبها [4] . وفيه : مضافاً إلى كونه ضعيف السند ، أنّه لا دلالة له على وجوب الاستحلال . وقد ذكر المصنّف أنّ في الدعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة
[1] راجع سنن البيهقي 6 : 83 / باب الاعتراف بالحقوق والخروج عن المظالم ، وكشف الريبة : 105 ، ومرآة العقول 10 : 433 ، وإحياء العلوم 3 : 153 . [2] راجع إحياء العلوم 3 : 154 . [3] كرواية جامع الأخبار ] 412 / فصل 109 ، ح 7 [ . وهي مرسلة ، راجع المستدرك 9 : 122 / أبواب أحكام العشرة ب 132 ح 34 . [4] كرواية جامع الأخبار ] 412 / فصل 109 / 10 [ وهي مرسلة . راجع المصدر المتقدّم من المستدرك ح 30 ] لا يخفى عدم دلالتها على المطلوب [ .
511
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 511