responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 505


الرابع : قد تتحقّق الغيبة بالتعريض والإشارة قولا ، كأن يقول : الحمد لله الذي لم يبتلني بالسلطان وبالميل إلى الحكّام . أو فعلا ، كأن يحكي مشية الغائب ، بل هو أشدّ من الذكر باللسان ، لكونه أعظم في الانتقاص . أو كتابة ، فقد قيل : إنّ القلم أحد اللسانين ، فإنّ المناط في تحقّق الغيبة كشف ما ستره الله ، ولا خصوصية للكاشف .
الخامس : لا بدّ في صدق الغيبة من وجود أحد يقصد بالتفهيم ، فقد عرفت أنّها إظهار ما ستره الله ، وهو لا يتحقّق بمجرّد حديث النفس ، فإنه لا يزيد على الصور العلمية والملكات النفسانية . ومن هنا علم عدم تحقّق الغيبة أيضاً بذكر الإنسان بعيوب يعلمها المخاطب ، نعم قد يحرم ذلك من جهة أُخرى .
السادس : لا تتحقّق الغيبة إلاّ بكون المغتاب - بالفتح - معلوماً بالتفصيل عند المخاطبين ، فلو كان مردّداً عندهم بين أشخاص - سواء كانوا محصورين أم غير محصورين - فذكره بالنقائص والمعائب المستورة لا يكون غيبة ، فإنه ليس كشفاً لما ستره الله . ومثاله أن تقول : رأيت اليوم رجلا بخيلا ، أو جاءني اليوم شارب الخمر أو تارك الحجّ ، أو عاقّ الوالدين ، أو من يعيش معيشة ضنكاً ، فكل ذلك لا يكون من الغيبة في شيء ، ولا يكون حراماً إلاّ إذا انطبق عليه عنوان محرّم آخر .
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون كل واحد من المحصورين كارهاً لذلك الذكر أم لا ، لما عرفت من أنّ كراهة المقول فيه ليست شرطاً في تحقّق الغيبة . نعم لو عرّفنا الغيبة بأنّها ذكر الغير بما يكرهه - كما عليه المشهور - كان ذلك من الغيبة ، وشملته أدلّة تحريمها . ولكنّك قد عرفت ضعفه فيما سبق [1] .
ولا يخفى أنّ ما ذكرناه من اشتراط العلم التفصيلي بالمغتاب في مفهوم الغيبة



[1] في ص 500 .

505

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست