responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 433


البادي ، من دون أن يكون على المظلوم شيء من الوزر ما لم يتجاوز ، وإذا تجاوز كان هو البادي في القدر الزائد .
وقد ذهب إلى ذلك جمع من الأكابر ، قال العلاّمة المجلسي : إنّ إثم سباب المتسابّين على البادي ، أمّا إثم ابتدائه فلأنّ السبّ حرام وفسق ، لحديث « سباب المؤمن فسق وقتاله كفر » وأمّا إثم سبّ الراد فلأنّ البادي هو الحامل له على الردّ - إلى أن قال : - لكن الصادر منه هو سبّ يترتّب عليه الإثم ، إلاّ أنّ الشرع أسقط عنه المؤاخذة ، وجعلها على البادي ، للعلّة المتقدّمة ، وإنّما أسقطها عنه ما لم يتعدّ فإن تعدّى كان هو البادي في القدر الزائد [1] .
وعن المحقّق الأردبيلي في آيات الأحكام بعد ذكر بعض الآيات الظاهرة في الاعتداء بالمثل قال : هما تدلاّن على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح بل جواز التعويض مطلقاً حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما - إلى أن قال : - والأخيرة تدل على عدم التجاوز عمّا فعل به وتحريم الظلم والتعدّي [2] .
ومن هنا ظهر أنّ هذا الرأي لا بعد فيه ، خلافاً لما استظهرناه في الدورة السابقة . وقد وقع التصريح بذلك في جملة من أحاديث العامّة ، وتقدّم بعضها في الهامش .
قوله : ثم إنّ المرجع في السب إلى العرف .
أقول : الظاهر من العرف واللغة [3] اعتبار الإهانة والتعيير في مفهوم السبّ



[1] راجع مرآة العقول 10 : 265 .
[2] زبدة البيان في أحكام القرآن : 680 .
[3] في لسان العرب ] لاحظ 1 : 455 - 456 ، مادّة سبب [ : سبّ أي عيّر بالبخل ، والسبّ الشتم ، والسبّة العار . ويقال : صار هذا الأمر سبّة عليهم - بالضم - أي عاراً يسبّ به . وعن المصباح ] 262 مادّة سبّه [ : السُبة العار . وفي مفردات الراغب ] 391 مادّة سبب [ : السبّ : الشتم الوجيع ، والسبابة سمّيت للإشارة بها عند السبّ ، وتسميتها بذلك كتسميتها بالمسبّحة لتحريكها بالتسبيح .

433

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست