نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 407
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
الاستعمال في غيره الحقيقة كما حقّق في موضعه [1] . انتهى ملخّص كلامه ، وسنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في غير الأحكام . وعن حاشية الإرشاد أنّ الرشوة ما يبذله المتحاكمان [2] . وفي كلمات جماعة أنّ الرشوة ما يبذله المحقّ ليحكم له بحقّ بحيث لو لم يبذله لأبطل حقّه ، ولحكم عليه بالباطل . إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب بمضامين مختلفة . والمتحصّل من كلمات الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) ومن أهل العرف واللغة [3] مع ضمّ بعضها إلى بعض أنّ الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لإحقاق حقّ ، أو تمشية باطل ، أو للتملّق ، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، أو في عمل لا يقابل بالأُجرة والجعل عند العرف والعقلاء وإن كان محطّاً لغرضهم ومورداً لنظرهم ، بل
[1] المستند 17 : 71 . [2] حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ( حاشية إرشاد الأذهان ) : 320 . [3] في مجمع البحرين ] 1 : 184 ، مادّة رشا [ : رشا ، في الحديث « لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الراشي والمرتشي والرائش » يعني المعطي للرشوة والآخذ لها والساعي بينهما يزيد لهذا وينقص لهذا ، وهو الرائش . والرشوة بالكسر ما يعطيه الشخصُ الحاكمَ وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد . . . وقلّما تستعمل إلاّ فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل . وكذلك ما عن المصباح ] 228 ، مادّة الرِشوة [ . وفي القاموس ] 4 : 334 مادّة الرُشْوَة [ : الرشوة - مثلّثة - الجعل ، الجمع رَشى بالفتح ، ورِشي بالكسر . وفي المنجد ] 262 ، مادّة رشا [ : الرشوة - مثلّثة - ما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل . وفي أقرب الموارد ] 1 : 406 مادّة رشو [ راشاه مراشاة صانعه ، والرشوة - مثلّثة - ما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل ، وما يعطى للتملّق . وعن النهاية ] 2 : 226 مادّة رشا [ : الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، فالراشي من يعطي الذي يعينه ، فأمّا ما يعطى توصّلا إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم فغير داخل فيه .
407
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 407