responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 402


وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند . وثانياً : أنّها لا تدل على الوجوب ، فإنّ من الواضح جدّاً أنّ إعفاء اللحى ليس واجباً ، بل الزائد عن القبضة الواحدة مذموم نعم غاية الأمر أنّه يستفاد منها الاستحباب .
أقول : الظاهر أنّ الأمر بالإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبّه باليهود ما ذكره المحدّث الكاشاني ( رحمه الله ) بعد نقل الحديث من : أنّ اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها ، وذكر الإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبّه باليهود دليل على أنّ المراد بالإعفاء أن لا يستأصل ، ويؤخذ منها من دون استقصاء ، بل مع توفير وإبقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فتستحق النار .
وعلى هذا فلا دلالة في ذلك على حرمة حلق اللحية ، لأنّ المأمور به حينئذ هو الإعفاء وإبقاء اللحية بما لا يزيد على القبضة ، وهو ليس بواجب قطعاً .
وأمّا النهي عن التشبّه بالمجوس عقيب الإعفاء والإحفاء فالمراد به أن لا تحلق اللحية ، وتترك الشوارب كما يصنعون ، قال رسول الله : « إنّ المجوس جزّوا لحاهم ووفّروا شواربهم ، وأمّا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي الفطرة » .
وعليه فلا يدل هذا النهي على حرمة حلق اللحية وترك الشوارب معاً ، فإنّ نفي التشبّه يحصل بفعل أي منهما .
وأمّا ما يقال : من أنّ الروايات لا تدل على وجوب الإعفاء ، لاشتمالها على قصّ الشوارب ، وهو مستحب اتّفاقاً . ففيه : أنّ ظهور الأمر في الوجوب إنّما ترفع اليد عنه بمقدار ما ثبت فيه الترخيص ، وقد حقّقنا ذلك في موضعه [1] .
الوجه الثالث : رواية الجعفريات الدالّة على أنّ « حلق اللحية من المثلة ، ومن



[1] محاضرات في أُصول الفقه 1 ( موسوعة الإمام الخوئي 43 ) : 483 .

402

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست