responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 36


يستلزم تحريم ثمنه إمّا أن يراد به تحريم جميع منافع ذلك الشيء ، وإمّا تحريم منافعه الظاهرة ، وإمّا تحريم منافعه النادرة ولو من بعض الجهات .
فعلى الاحتمالين الأولين فالمعنى وإن كان وجيهاً وموافقاً لمذهب الشيعة لقولهم بأنّ ما يحرم جميع منافعه أو منافعه الظاهرة يحرم بيعه ، إلاّ أنّ إثبات اعتمادهم في فتياهم بذلك على النبوي مشكل ، وذلك للوثوق بأنّ مستندهم في تلك الفتيا ليس هو النبوي ، بل هو ما سيأتي [1] في البيع من اعتبار المالية في العوضين لأنّ مالية الأشياء إنما هي باعتبار المنافع الموجودة فيها الموجبة لرغبة العقلاء وتنافسهم فيها ، فما يكون عديماً لجميع المنافع أو للمنافع الظاهرة لا تكون له مالية . إذن فليست هنا شهرة فتوائية مستندة إلى النبوي لتوجب انجباره ، لأنه بناءً على انجبار ضعف الخبر بعمل الأصحاب إنما يكون فيما انحصر الدليل لفتياهم بذلك الخبر الضعيف ، ولم يكن في البين ما يصلح لاستنادهم إليه .
وأمّا على الثالث : فالحرمة لا توجب فساد البيع عند المشهور ليحتمل انجبار النبوي بفتياهم .
فتحصّل : أنه لا يكون شيء من الروايات العامة التي ذكرها المصنف دليلا في المسائل الآتية ، بل لا بدّ في كل مسألة من ملاحظة مداركها ، فإن كان فيها ما يدل على المنع أُخذ به ، وإلاّ فالعمومات الدالّة على صحة العقود كقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [2] و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [3] و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [4] محكّمة كما تقدّمت



[1] لاحظ الجزء الثاني من هذا الكتاب : 24 .
[2] البقرة : 2 : 275 .
[3] المائدة 5 : 1 .
[4] النساء 4 : 29 .

36

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست