نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 341
المواضع ، يجر الناس إلى الحرام . فلا دلالة فيها على المدّعى . وعلى الجملة : فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة ، وإنّما النهي عنها للمقدّمية فقط . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أنّ الروايات الواردة في النهي عن الخلوة بالأجنبية كلّها ضعيفة السند وغير منجبرة بشيء . ولو سلّمنا وجود الدليل على ذلك فإنّه لا ملازمة بين حرمة الخلوة وحرمة التشبيب ولو بالفحوى ، إذ لا طريق لنا إلى العلم بأنّ ملاك الحرمة في الخلوة هو إثارة القوّة الشهوية حتّى يقاس عليها كل ما يوجب تهيّجها . ومن هنا علم أنه لا وجه لقياس التشبيب على شيء يوجب تهيّج القوّة الشهوية . قوله : وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان . أقول : استدل المصنّف على حرمة التشبيب بفحوى أُمور مكروهة : منها : ما ورد في كراهة الجلوس في مجلس المرأة حتى يبرد المكان [1] ، ومنها : ما ورد في رجحان تستّر المرأة عن نساء أهل الذمّة [2] ومنها : ما ورد في التستر عن الصبي
[1] ففي الكافي 5 : 564 / 38 ، والوافي 22 : 872 / 7 ، والفقيه 3 : 361 / 1716 والوسائل 20 : 248 / أبواب مقدّمات النكاح ب 145 ح 1 عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » وهي ضعيفة بالنوفلي ] لا يخفى أنّ الصدوق رواها في الفقيه مرسلة مع اختلاف في ألفاظها [ . [2] ففي الكافي 5 : 519 / 5 ، والوافي 22 : 816 / 11 ، والوسائل 20 : 184 / أبواب مقدّمات النكاح ب 98 ح 1 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنّهن يصفن ذلك لأزواجهنّ » وهي صحيحة .
341
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 341