responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > النبوي المشهور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث في سند النبوي < / فهرس الموضوعات > الكتاب فالرواية التي ذكرها المصنّف [1] هنا لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص ، لأنّ قوله فيها : « وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه » يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلّق بها التحريم من جهة ما ، مع أنه ليس بحرام قطعاً . على أنّ الظاهر منه هي الحرمة التكليفية ، مع أنها منتفية جزماً في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها ، وإنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلاّ ، فلا تكون الرواية معمولة بها .
قوله : وفي النبوي المشهور .
أقول : توضيح الكلام في صحة الحديث وسقمه يقع في مقامين : الأول في سنده ، والثاني في دلالته .
أمّا الأول : فالكلام فيه من جهتين : الأُولى في حجيته عند العامة ، والثانية في حجيته عند الخاصة .
أمّا الكلام في الجهة الأُولى : فإنّ هذا النبوي لم يذكر في أُصول حديثهم إلاّ في قضية الشحوم المحرّمة على اليهود التي نقلت بطرق متعدّدة ، كلّها عن ابن عباس إلاّ في روايتين إحداهما عن جابر والثانية عن عمر ، وقد ذكر في ذيل بعض الروايات التي عن ابن عباس قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » [2] مع إضافة لفظ ( أكل ) وعلى هذا فيكون غير النبوي المشهور .



[1] عن دعائم الإسلام ] 2 : 18 / 23 [ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرّماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه » . راجع المستدرك 13 : 65 / أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 2 .
[2] قال : « رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالساً عند الركن ، فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال : لعن الله اليهود - ثلاثاً - إنّ الله حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها إنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » . راجع السنن الكبرى لأبي بكر أحمد ابن الحسين بن علي الشافعي البيهقي 6 : 13 ومسند أحمد 1 : 409 / 2222 ، 483 / 2673 ، والمستدرك 13 : 73 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8 ، وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 3 : 280 / 3488 باب في ثمن الخمر والميتة .

33

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست