نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 306
وإسحاق وأصحاب الرأي [1] . والعجب من المصنّف حيث منع عن بيع القرد لكون المصلحة المقصودة منه - أعني حفظ المتاع - نادرة بخلاف الهرّة ، لورود غير واحد من الروايات على جواز بيعها . ووجه العجب أنّ منافع القرد المحلّلة ليست بنادرة ، بل هي من مهمّات المنافع . وإنّما الوجه في المنع عن بيع القرد هو الروايات التي تقدّمت في بيع المسوخ [2] . قوله : ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع . أقول : العلم بعدم صدق المال على شيء لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلا عن الشك في صدقه عليه . إذن فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دل على صحة البيع والتمسّك بعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها كما صنعه المصنّف . قوله : لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة . أقول : هذا ينافي ما تقدّم منه في بيع الأبوال [3] من حمل النبوي على كون