responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 304


تراض .
الوجه الثالث : أنّ بيع ما لا نفع فيه من المعاملات السفهية فهي فاسدة .
وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى ، أمّا الوجه في منع الصغرى فهو أنّ المعاملة إنّما تكون سفهية إذا انتفت عنها الأغراض النوعية والشخصية كلتاهما ، وليس المقام كذلك ، إذ ربما تتعلّق الأغراض الشخصية باشتراء ما لا نفع فيه من الحشرات وغيرها ، وهي كافية في خروج المعاملة عن السفهية . وأمّا الوجه في منع الكبرى فلأنّه لا دليل على فساد المعاملة السفهية بعد أن شملتها العمومات كما أشرنا إلى ذلك مراراً ، نعم قام الدليل على فساد معاملة السفيه ، لكونه محجوراً عن التصرف والمعاملة السفهية غير معاملة السفيه .
الوجه الرابع : ما استدل به المصنّف ( رحمه الله ) من قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : « وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشراؤه » إذ لا يراد منه مجرّد المنفعة وإلاّ لعمّ الأشياء كلّها . وقوله ( عليه السلام ) في آخرها « إنّما حرّم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً » نظير كذا وكذا - إلى آخر ما ذكره - فإنّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة فالأشربة المحرّمة مثلا كثيراً ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى ، فجعلها ممّا يجيء منه الفساد محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها .
وفيه : أنّ هاتين القطعتين من الرواية إنما سيقتا لبيان حكم الأشياء التي تمحّضت للصلاح أو للفساد ، أو تساوت فيها الجهتان ، أو غلبت إحداهما على الأُخرى ، فيحكم بصحة بيعها أو فساده حسب ما اقتضته تلك الجهة التعليلية المكنونة فيها ، وأمّا الأشياء التي لها نفع محلّل نادر فخارجة عن حدود الرواية ، إذ ليس فيها تعرّض لذلك بوجه ، لا من حيث صحة البيع ولا من حيث فساده ، وعليه فلا مانع من صحة المعاملة عليها للعمومات .

304

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست