responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 281


الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ، سواء حصل - في الخارج - أم لا ومن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم [1] .
ثم لا يخفى أنّ عنوان الإعانة كما يتوقّف على تحقّق الفعل المعان عليه في الخارج فكذلك يتوقّف على تحقّق المعين والمعان ، بأن يكونا مفروضي الوجود مع قطع النظر عن تحقّق الإعانة في الخارج ، ليقع فعل المعين في سلسلة مقدّمات فعل المعان ، فيكون عنوان الإعانة بهذا الاعتبار من الأُمور الإضافية . وعليه فإيجاد موضوع الإعانة - كتوليد المعين مثلا - خارج عن حدودها ، وإلاّ لحرم التناكح والتناسل ، للعلم العادي بأنّ في نسل الإنسان في نظام الوجود من يرتكب المعاصي وتصدر منه القبائح .
وأمّا مسير الحاج ومتاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس والگمارك وهكذا عدم التحفّظ على المال مع العلم بحصول السرقة فكلّها داخل في عنوان الإعانة ، فإنه لا وجه لجعل أمثالها من قبيل الموضوع للإعانة وخروجها عن عنوانها كما زعمه شيخنا الأُستاذ [2] والمحقّق الإيرواني [3] . كما لا وجه لما ذهب إليه المصنّف ( رحمه الله ) [4] من إخراجها عن عنوان الإعانة من حيث إنّ التاجر والحاج غير قاصدين لتحقّق المعان عليه ، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها .
وقد ظهر من مطاوي جميع ما ذكرناه : أنّ المدار في عنوان الإعانة هو الصدق



[1] المكاسب 1 : 133 .
[2] منية الطالب 1 : 37 وما بعدها .
[3] حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 97 - 98 .
[4] المكاسب 1 : 136 .

281

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست