responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 273


العصير ممّن يصنعه خمراً قال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليّ ولا أرى به ( بالأول ) بأساً » .
وفيه أولا : أنه معارض بما في بعض الروايات من بيعهم ( عليهم السلام ) تمرهم ممّن يجعله شراباً خبيثاً على ما أشرنا إليه ، لبعد صدور الفعل المكروه منهم ( عليهم السلام ) دفعة واحدة فضلا عن الدفعات ، وبما في بعض روايات الباب من تعليل جواز البيع بأنه قد وقع على العنب الحلال ، وإنما المشتري جعله حراماً أبعده الله وأسحقه ، فلا تزر وازرة وزر أُخرى . وقد ذكرنا الروايات في الحاشية .
وثانياً : أنّ كون بيع العصير ممّن يجعله خلا أحب إلى الإمام ( عليه السلام ) لا يدل على كراهة بيعه ممّن يجعله خمراً ، خصوصاً مع تصريحه ( عليه السلام ) فيها بالجواز بقوله : « ولا أرى بالأول بأساً » نعم لو كان لفظ الرواية : إنّي لا أحب بيعه ممّن يجعله خمراً . لكان دالا على كراهة البيع .
ثم إنه لم نجد رواية تدل على الكراهة غير رواية الحلبي التي نسبها المصنّف إلى رفاعة ، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك . إذن فلا وجه لقول المصنّف : لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة .
قال السيد في حاشيته ما ملخّصه : أنه يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة العلم بأنّ ذلك عمل المشتري وإن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرّم وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام . ويمكن الجمع أيضاً بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام ، وحمل المجوّزة على العلم بالتخمير

273

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست