نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 251
ما ذكرناه في الصورة الثانية . وأمّا الثانية فلا مانع من نفوذ البيع فيها وضعاً وإباحته تكليفاً ، للعمومات . وتوهّم أنّ الغش مانع عن النفوذ مندفع بما ذكرناه من تقوّمه بعلم البائع وجهل المشتري ، والمفروض عكسه . قوله : وهذا بخلاف ما تقدّم من الآلات . أقول : أراد بذلك إبداء الفرق بين بيع آلات اللهو والقمار وبيع الدراهم المغشوشة ، بدعوى استحالة صحته في الآلات ، لأنّ المادّة والهيئة أجزاء تحليلية عقلية ، فلا تقابل المادّة بجزء من الثمن والهيئة بجزء آخر منه ليحكم بصحة البيع في المادة وبفساده في الهيئة ، بل إذا بطل في جزء بطل في الجميع ، وإذا صح في جزء صح في الجميع . والتقسيط إنّما يكون في الأجزاء الخارجية ، كتقسيط الثمن على الخل والخمر إذا بيعا صفقة واحدة ، وهذا بخلاف الدراهم المغشوشة ، لنفوذ المعاملة فيها مع الخيار إلاّ إذا وقع عنوان المعاوضة على الدراهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة السلطان ، فإنّ البيع حينئذ يبطل إذا بان الخلاف . وفيه : أنّ التزامه بالانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية إذا ظهر الخلاف وعدم التزامه بهما في آلات اللهو والقمار وسائر ما كان التعدّد فيه بالتحليل العقلي متين ، ومن الوضوح بمكان ، إلاّ أنّ الحال في الدراهم أيضاً كذلك ، فإذا كان الاختلاف من جهة السكّة لا يمكن التصحيح من جهة المادّة والإبطال من جهة الهيئة وأمّا الصورة الأُخرى التي يصح البيع فيها مع الخيار أو مع عدمه فلا جامع بينها وبين آلات القمار ليحتاج إلى إبداء الفارق بينهما ، ومن المحتمل أنّ هذه العبارة قد حرّرها النسّاخ في غير موضعها اشتباهاً ، والله العالم . قوله : وهذا الكلام مطّرد في كل قيد فاسد . أقول : الشروط سواء كانت صحيحة أم فاسدة لا تقابل بجزء من الثمن كما
251
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 251