نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 245
الاستعمالات وأقسام التزيينات غير الأكل والشرب فيها . وهكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات هو حرمة استعمالها على وجه الإطلاق ، كما ادّعي عليه الإجماع أيضاً وذكر النهي عنه في بعض الأحاديث [1] إذ لا يعم ذلك مثل التزيين لعدم صدق الاستعمال عليه ، فيجوز بيعها لذلك . وإن كان المستفاد حرمة جميع منافعها وجميع أنحاء التقلّب والتصرّف فيها حتى التزيين بها فلا ريب في حرمة المعاوضة عليها مطلقاً ، لكونها ممّا يجيء منها الفساد محضاً ، وتكون من صغريات الكبرى المتقدّمة [2] في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة . وقد استدلّ على هذا الاحتمال الأخير بقوله ( عليه السلام ) : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » [3] . وفيه : مضافاً إلى ضعف السند في الرواية ، أنّها ناظرة إلى الجهة الأخلاقية فلا تكون مدركاً في الأحكام الفرعية ، وتفصيل الكلام في كتاب الطهارة [4] .
[1] ففي المستدرك / الباب المتقدّم ح 9 عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) « أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة » وهي مرسلة . [2] في ص 236 . [3] في الباب 65 المذكور من الوسائل ح 4 من طريقي الكافي ] 6 : 268 / 7 [ والمحاسن ] 2 : 411 / 64 [ عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « آنية الذهب والفضة » الخ . ولكن ما في الكافي ضعيف بسهل ، وما في المحاسن ضعيف بعبد الله بن المغيرة . [4] شرح العروة الوثقى 4 : 278 .
245
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 245