نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 225
للشدّة والضعف حتى تعتبر بحدّها الضعيف تارةً ، وبحدّها القوي تارةً أُخرى ، بل هي أمر بسيط ، فإذا زالت زالت بأصلها . ولو سلّمنا كون الملكية الحقيقية ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتبارية ، فإنّ اعتبار كل مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الأُخرى ، وإذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار آخر للمرتبة الضعيفة ، وعليه فلا يبقى هناك شيء آخر لكي يسمّى بالحق . وهذا لا ينافي ما هو المعروف من أنّ الحق في نفسه مرتبة ضعيفة من الملك فإنّ معنى هذا الكلام أنّ الملك والحق كليهما من مقولة السلطنة ، وأنّ الملك سلطنة قوية والحق سلطنة ضعيفة ، وهو أمر آخر غير اختلاف حقيقة الملك بالشدّة والضعف والكمال والنقص نظير الألوان كما توهّم . ونظير ما نحن فيه تسمية الرجحان الضعيف في باب الأوامر بالاستحباب والرجحان الشديد بالوجوب وهو أمر وراء كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب . الثالث : قد ثبت في الشريعة المقدّسة أنه لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بطيب نفسه ، وقد دلّت على ذلك السيرة القطعية وجملة من الأخبار [1] فإذا
[1] في الاحتجاج 2 : 559 / 351 عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ( قدّس الله روحه ) في جواب مسائل إلى صاحب الزمان ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وأمّا ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّباً إليكم ، فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ، من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل منّا ما حرم عليه ، ومن أكل من أموالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً ، وسيصلى سعيراً » . وعن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه » وهي موثّقة بزرعة وسماعة الواقفيين . راجع الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 . وعن تحف العقول : 34 عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في خطبة حجّة الوداع : « أيّها الناس إنّما المؤمنون أُخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلاّ عن طيب نفس منه » وهي مرسلة . وفي المستدرك 3 : 331 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 عن عوالي اللئالي ] 3 : 473 / 1 ، 1 : 146 / 82 [ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلاّ عن طيب نفسه » وهي مرسلة . وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لا يحلبنّ أحدكم ماشية أخيه إلاّ بإذنه » وهي مرسلة .
225
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 225