responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 216


الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام [1] . وفي المكاسب المحظورة من النهاية : جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها [2] . وفي فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من المبسوط : نجس العين لا يجوز بيعه ، ولا إجارته ، ولا الانتفاع به ، ولا اقتناؤه بحال إجماعاً ، إلاّ الكلب فإنّ فيه خلافاً [3] . وعلى هذا النهج مذاهب فقهاء العامّة [4] .
وكيف كان ، فقد استدل على عدم الجواز بوجوه :
منها : الآيات المتقدّمة من قوله تعالى : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) وقوله تعالى : ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) وقد عرفت الجواب عن ذلك آنفاً .



[1] المراسم : 170 .
[2] النهاية : 364 .
[3] المبسوط 2 : 165 - 166 .
[4] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 عن الحنابلة : لا يصح الانتفاع بالدهن النجس في أي شيء من الأشياء ، وفي ص 209 عن الحنفية : لا يحل الانتفاع بدهن الميتة ، لأنه جزء منها ، وقد حرّمها الشرع فلا تكون مالا . وفي شرح فتح القدير 6 : 64 حكم بحرمة الانتفاع بالميتة ، ثم جعل بطلان البيع دائراً مدار حرمة الانتفاع ، وهي عدم المالية . وفي الفقه على المذاهب الأربعة في الموضع المتقدّم نقل اتّفاق المذاهب على حرمة بيع النجس ، وقد عرفت من شرح فتح القدير الملازمة بين بطلان البيع وحرمة الانتفاع . وفي شرح فتح القدير 6 : 62 نقل عن محمد أنّه لو وقع شعر الخنزير في ماء قليل لا يفسده ، لأنّ حلّ الانتفاع به دليل طهارته . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 167 عن الحنفية لا ينعقد بيع كل ما لا يباح الانتفاع به شرعاً . وفي شرح فتح القدير 8 : 486 نقل عن بعضهم حرمة الانتفاع بالنجس ونقضه بجواز الانتفاع بالسرقين ، فإنه مع القول بنجاسته يجوز بيعه والانتفاع به بخلاف العذرة .

216

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست