نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 208
المتنجّس [1] ، فإنّ الأمر بالهراقة فيها إرشاد إلى ما ذكرناه من قلّة نفعه ، مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في روايتي سماعة [2] وعمّار الواردتين في الإناءين المشتبهين : « يهريقهما جميعاً ويتيمّم » فإنّ أمره ( عليه السلام ) بهراقة الإناءين مع إمكان الانتفاع بهما في غير ما هو مشروط بالطهارة ظاهر في حرمة الانتفاع بالماء المتنجّس ، وبضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المتنجّسات يتمّ المطلوب . وفيه : أنّ خصوصية المورد تقتضي كون الأمر بالإهراق إرشاداً إلى مانعية النجاسة عن الوضوء ، ثم إذا سلّمنا كون الأمر فيهما للمولوية التكليفية فمن المحتمل القريب أن يكون الغرض من الأمر هو تتميم موضوع جواز التيمّم ، لأنّ جوازه في الشريعة المقدّسة مقيّد بفقدان الماء ، وقبل إراقة الإناءين لا يتحقّق عنوان الفقدان لوجود الماء الطاهر عنده وإن لم يعرفه بعينه ، ولذلك أفتى بعض الفقهاء بعدم جواز التيمّم قبل إهراق الإناءين .
[1] قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب » وهي مهملة بالحسن بن المبارك ، وضعيفة بمحمد بن موسى . راجع الكافي 6 : 422 / 1 ، والتهذيب 9 : 119 / 512 ، والوافي 20 : 685 / 1 ، والوسائل 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . [2] قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيّهما ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم » وهي ضعيفة بعثمان بن عيسى . ومثلها رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولكنّها موثّقة لأجله ولمصدّق بن صدقة . راجع الكافي 3 : 10 / 6 ، والتهذيب 1 : 229 / 662 ، 713 ، 712 ، والوافي 6 : 60 / 17 ، 18 ، والوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 14 .
208
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 208