responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 206


وفيه أولا : ما تقدّم في أوّل الكتاب من ضعف سند الرواية ، وعدم انجباره بشيء . وثانياً : أنّ الظاهر من وجوه النجس هي الأعيان النجسة ، فإنّ وجه الشيء هو عنوانه الأوّلي ، فلا تشمل المتنجّسات ، لأنّها ليست نجسة بعناوينها الأولية .
ومنها : رواية السكوني الآمرة باهراق المرق المتنجّس بموت الفارة فيه [1] فتدل على حرمة الانتفاع به ، إذ لولا ذلك لجاز الانتفاع به بإطعامه الصبي ونحوه وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب .
وأجاب عنها المصنّف بأنّ الأمر بالإهراق كناية عن خصوص حرمة الأكل وفيه : أنّ الظاهر من الأمر بالإهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقاً إلاّ أنها لا تدل على المدّعى لخصوصية المورد ، فإنّ المرق غير قابل للانتفاع به إلاّ في إطعام الصبي ونحوه بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك ، ومن الواضح أنّ ذلك إنّما يكون عادة إذا كان المرق قليلا ، لا بمقدار القدر ونحوه .
ومنها : الأخبار الدالّة على أنّ الفارة إذا ماتت في السمن الجامد ونحوه وجب أن تطرح الفارة وما يليها من السمن [2] ، لأنّه لو جاز الانتفاع بالمتنجّس لما أمر



[1] عن جعفر عن أبيه « أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » وهي ضعيفة بالنوفلي . راجع الكافي 6 : 261 / 3 ، والتهذيب 9 : 86 / 365 ، والوافي 19 : 118 / 11 ، والوسائل 1 : 206 / أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 .
[2] زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكُلْ ما بقي » الخبر ، وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . راجع الكافي 6 : 261 / 1 ، والتهذيب 9 : 85 / 360 ، والوافي 19 : 118 / 9 ، والوسائل 1 : 205 / أبواب الماء المضاف ب 5 ح 1 ، 17 : 97 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2 ، 24 : 194 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 2 . علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : « سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الجبن وشبهه أيحل أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويحل الباقي » وهي مجهولة بعبد الله بن الحسن . راجع الوسائل 24 : 198 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب 45 ح 2 . إلى غير ذلك من الأخبار المزبورة في المواضع المتقدّمة من الوسائل 17 ، والوافي ، والتهذيب والمستدرك 16 : 194 / ب 31 ، 1 : 211 / ب 3 ح 7 ، 2 ، 13 : 71 / ب 6 ، وسنن البيهقي 9 : 354 باب من أباح الاستصباح به .

206

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست