نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 204
قوله : مع أنه لو عم المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد . أقول : لا يلزم من خروج المتنجّسات كلّها من الآية تخصيص الأكثر فضلا عمّا إذا كان الخارج بعضها ، فإنّ الخارج منها عنوان واحد ينطبق على جميع أفراد المتنجّس انطباق الكلّي على أفراده ، نعم لو كان الخارج من عموم الآية كل فرد فرد من أفراده لزم المحذور المذكور . ومنها قوله تعالى : ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) [1] بناء على شمول الرجز للأعيان النجسة والمتنجّسة . وقد ظهر الجواب عنها من كلامنا على الآية السابقة . ثم إنّ نسبة الهجر إلى الأعيان الخارجية لا تصح إلاّ بالعناية والمجاز ، بخلاف نسبته إلى الأعمال فإنّها على نحو الحقيقة ، وعليه فالمراد من الآية خصوص الهجر عن الأعمال القبيحة والأفعال المحرّمة ، ولا تشمل الأعيان المحرّمة . ويحتمل أن يراد من الرجز العذاب ، كما في قوله تعالى : ( فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنْ السَّمَاءِ ) [2] وقد صرّح بذلك بعض أهل اللغة كصاحب القاموس [3] وغيره ، وعلى هذا فالمراد من هجر العذاب هجر موجباته ، كما أُريد من المسارعة إلى المغفرة ومن الاستباق إلى الخيرات المسارعة والاستباق إلى أسبابهما في آيتيهما [4] .
[1] المدثر 74 : 5 . [2] البقرة 2 : 59 . [3] القاموس المحيط 2 : 176 مادّة الرجز . [4] وهما قوله تعالى في آل عمران 3 : 133 ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ ) والبقرة 2 : 148 ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) .
204
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 204