نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 196
أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء ، يقتضي كون الرواية مشهورة في المقام . فلا وثوق بوجود الرواية المذكورة ، نعم لو كانت العبارة أنه : روي أنه يستصبح به تحت السماء ، كانت حينئذ رواية مرسلة . وإذا سلّمنا كون العبارة المذكورة رواية مرسلة ، فإنّ العمل بها لا يجوز للإرسال . وتوهّم انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى وكبرى كما هو واضح خصوصاً مع مخالفة الشيخ ( رحمه الله ) فإنّه حملها على الكراهة ، ومخالفة العلاّمة ( رحمه الله ) فإنّه أعرض عنها ، وجعل العلّة في تحريم الإسراج به تحت الظلال هي حرمة تنجيس السقف ، قال في المختلف : نعم لو كان صعود بعض الأجزاء الدهنية بواسطة الحرارة موجباً لتنجّس السقف فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، وإلاّ فيجوز مطلقاً [1] . الرابع : ما نقلناه عن العلاّمة من أنّ الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقف ، لتصاعد بعض الأجزاء الدهنية قبل إحالة النار إيّاه إلى أن تلاقي السقف ، فهو حرام . ولكن يرد عليه أوّلا : أنّ دخان النجس كرماده ليس بنجس ، للاستحالة . ومجرد احتمال صعود الأجزاء الدهنية إلى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الإسراج به تحت الظلال ، لكونه مشكوكاً . وثانياً : أنّ الدليل أخصّ من المدّعى ، لأنّ الدخان قد لا يؤثّر في السقف إمّا لعلوّه ، أو لقلّة الزمان ، أو لخروجه من الأطراف ، أو لعدم وجود دخان فيه . وثالثاً : إذا سلّمنا جميع ذلك فلا دليل على حرمة تنجيس السقف ، نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد والمشاهد ، وعليه فلا وجه للمنع عن الاستصباح به تحت