نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 187
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
المصلّي نجاسة ، فأجاب بأنه يجب الإعلام ، لوجوب النهي عن المنكر . ولكن يرد عليه : أنّ أدلّة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل منكراً ، وفي المقام ليس كذلك ، لأنّا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع . وقد يقال بعدم الوجوب في غير موارد التسبيب ، لرواية ابن بكير [1] فإنّها صريحة في عدم وجوب الإعلام بنجاسة ثوب المصلّي . وفيه : أنّ الرواية أجنبية عمّا نحن فيه ، لأنّ عدم وجوب الإعلام بالنجاسة إنّما هو لأنّ الطهارة الخبثية ليست من الشرائط الواقعية للصلاة ، وإنّما هي من الشرائط العلمية ، لأنّ تنبيه الجاهل وإعلامه ليس بواجب على العالم . ويرشدك إلى ذلك أنّ الرواية مختصّة بصورة الجهل ، ولا تشمل صورة النسيان . نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الإطلاق بخبرين آخرين : الأول : خبر محمد بن مسلم [2] فإنّ الإمام ( عليه السلام ) نهى فيه عن الإعلام بالدم في ثوب المصلّي وقال : « لا يؤذنه حتّى ينصرف » من صلاته . ولا يرد عليه الإشكال المتقدّم في رواية ابن بكير ، فقد عرفت أنّ مورد السؤال فيها مختص
[1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلّى فيه ، وهو لا يصلّي فيه فقال : لا يُعلِمه ، قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد » وهي موثّقة بعبد الله بن بكير الفطحي . راجع الوسائل 3 : 488 / أبواب النجاسات ب 47 ح 3 . ولا يخفى أنّ ذيل الرواية محمول على الإعلام قبل الصلاة ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان بعد الصلاة . [2] عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف » وهي صحيحة . راجع الكافي 3 : 406 / 8 . والوسائل الباب المتقدّم ح 1 .
187
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 187