responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 187

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)


المصلّي نجاسة ، فأجاب بأنه يجب الإعلام ، لوجوب النهي عن المنكر .
ولكن يرد عليه : أنّ أدلّة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل منكراً ، وفي المقام ليس كذلك ، لأنّا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع .
وقد يقال بعدم الوجوب في غير موارد التسبيب ، لرواية ابن بكير [1] فإنّها صريحة في عدم وجوب الإعلام بنجاسة ثوب المصلّي . وفيه : أنّ الرواية أجنبية عمّا نحن فيه ، لأنّ عدم وجوب الإعلام بالنجاسة إنّما هو لأنّ الطهارة الخبثية ليست من الشرائط الواقعية للصلاة ، وإنّما هي من الشرائط العلمية ، لأنّ تنبيه الجاهل وإعلامه ليس بواجب على العالم . ويرشدك إلى ذلك أنّ الرواية مختصّة بصورة الجهل ، ولا تشمل صورة النسيان .
نعم يمكن الاستدلال عليه على وجه الإطلاق بخبرين آخرين :
الأول : خبر محمد بن مسلم [2] فإنّ الإمام ( عليه السلام ) نهى فيه عن الإعلام بالدم في ثوب المصلّي وقال : « لا يؤذنه حتّى ينصرف » من صلاته . ولا يرد عليه الإشكال المتقدّم في رواية ابن بكير ، فقد عرفت أنّ مورد السؤال فيها مختص



[1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلّى فيه ، وهو لا يصلّي فيه فقال : لا يُعلِمه ، قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد » وهي موثّقة بعبد الله بن بكير الفطحي . راجع الوسائل 3 : 488 / أبواب النجاسات ب 47 ح 3 . ولا يخفى أنّ ذيل الرواية محمول على الإعلام قبل الصلاة ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان بعد الصلاة .
[2] عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف » وهي صحيحة . راجع الكافي 3 : 406 / 8 . والوسائل الباب المتقدّم ح 1 .

187

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست