نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 164
وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه » . فإنّ البيع من جملة الخير المنفي فلا يجوز . وفيه أولا : أنّها رواية مرسلة ، فلا تصلح للاستناد إليها في الأحكام الشرعية . وثانياً : أنّها بعيدة عن حرمة البيع ، لظهور السؤال في حرمة الشرب فقط ، فلا تشمل البيع . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي كهمس [1] : « وإن غلى فلا يحل بيعه » فإنّ ظاهرها نفي الحلّية المطلقة ، تكليفية كانت أم وضعية ، فتدلّ على حرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه . وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند . وثانياً : أنّ ظهورها في غليان العصير بنفسه لا بالنار ، فتكون غريبة عمّا نحن فيه وراجعة إلى القسم الأول من العصير ، وقد عرفت
[1] قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلى فلا يحل بيعه ، ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمراً » وهي مجهولة بأبي كهمس . راجع الكافي 5 : 232 / 12 ، والوافي 17 : 253 / 14 ، والوسائل 17 : 230 / أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6 . في رجال المامقاني 3 : 32 / فصل الكنى : كهمس بالكاف المفتوحة والهاء الساكنة والميم المفتوحة والسين المهملة من أسماء الأسد ، قاله الليث . والرجل القبيح الوجه عن ابن خالويه . والناقة الكوماء ، وهي العظيمة السنام عن ابن عبّاد ، نصّ على ذلك كلّه في التاج . وفي الصحاح أنّ الكهمس القصير ، وأبو حي من العرب ، وأبو كهمس كنية الهيثم بن عبد الله وظاهر النقد كونهما رجلين ، والظاهر الاتّحاد ، وهو كنية قاسم بن عبيد أيضاً ، انتهى . أقول : في التهذيب 8 : 93 / 318 : أبي كهمس ، واسمه هيثم بن عبيد .
164
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 164