responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 124


ومنها : روايتا الجعفريات ودعائم الإسلام [1] حيث جعل الإمام ( عليه السلام ) ثمن الخنزير فيهما من السحت .
ومنها : جملة من الروايات الدالّة على حرمة بيعه [2] ، بل في بعضها نهى عن إمساكه . وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنّة أيضاً [3] .
والثانية : ما دلّ على صحّة بيع الخنزير وضعاً [4] ، بدعوى أنّها صريحة في



[1] راجع المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 ، الجعفريات : 299 / 1235 ] لم نعثر عليه في الدعائم [ .
[2] معاوية بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دَين ، هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دَينه ؟ فقال : لا » . وهي ضعيفة بمعاوية . ومثلها رواية ابن أبي عمير عن الرضا ( عليه السلام ) إلاّ أنّها مرسلة . إسماعيل بن مرار عن يونس : « في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ، ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال ، قال : له دراهمه ، وقال : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دَين ، قال : يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دَينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه » وهي مجهولة بإسماعيل . راجع الوسائل 17 : 226 / أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 1 ، 2 ، والكافي 5 : 231 / 5 ، 14 ، 13 ، والوافي 17 : 251 / 5 ، 6 ، 15 ، والتهذيب 7 : 138 / 612 .
[3] جابر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ الله حرّم بيع الخنزير » . وأبو هريرة عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ الله حرّم الخنزير وثمنه » . راجع سنن البيهقي 6 : 12 والبخاري 3 : 110 / باب بيع الميتة .
[4] ففي الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في رجل كانت له على رجل دراهم ، فباع خمراً أو خنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . وفي التهذيب 6 : 195 / 429 عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله بطريق صحيح . وفي الكافي عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثم يقضي عنها ( منها ) ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها » وهي حسنة بإبراهيم . وفي التهذيب عن الخثعمي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدَين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا ، فقال : لا بأس به ، ليس عليك من ذلك شيء » وهي مجهولة بالقاسم بن محمد . وفي التهذيب عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير ، يأخذ ثمنه ؟ قال : لا بأس به » وهي ضعيفة بعبد الله بن بحر . راجع الكافي 5 : 231 / 9 ، 11 ، والوسائل 17 : 232 / أبواب ما يكتسب به ب 60 ح 2 - 5 ، 18 : 370 / أبواب الدَين والقرض ب 28 ح 1 ، والتهذيب 7 : 137 / 607 ، 608 ، والوافي 17 : 252 / 10 ، 13 ، 19 ، 20 .

124

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست