نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 121
منهما ، واستدلّ على ذلك في كتاب الطهارة في مسألة نجاسة الكلب [1] بصحيحة ابن الحجّاج [2] بل الظاهر أنّهما من أقسام السمك غير المأكول ، فيكونان خارجين عمّا نحن فيه تخصّصاً . ثم إنّ تحرير البحث هنا يقع في جهتين : الجهة الأُولى : في بيع الكلب الهراش [3] . الظاهر بل المجمع عليه بين أصحابنا حرمة بيعه وكون ثمنه سحتاً ، قال في التذكرة : الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا [4] ، بل عند أكثر العامة لا يصح بيع الكلب مطلقاً ولو كان كلب صيد [5] . وتدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة [6] إلاّ أنّ أكثرها ضعيفة السند
[1] كتاب الطهارة : 347 السطر 13 . [2] قال : « سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ، فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك ، إنّها في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : لا بأس » وهي موثّقة . راجع الكافي 6 : 451 / 3 ، والوافي 20 : 725 / 21 والوسائل 4 : 362 / أبواب لباس المصلّي ب 10 ح 1 . [3] في القاموس ] 2 : 293 مادّة هَرَش [ هرش - كفرح - ساء خلقه ، والتهريش التحريش بين الكلاب والإفساد بين الناس . [4] التذكرة 10 : 26 . [5] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 عن المالكية : لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهراً سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما . وعن الحنابلة لا يصح بيعه مطلقاً ، وكذلك عن الشافعية ، وأمّا عن الحنفية : ويصح بيع كلب الصيد والحراسة . وفي ص 7 عن بعض المالكية يكره أكل الكلب . [6] ففي الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب » وهي ضعيفة بالنوفلي . وفيهما عن الحسن الوشّاء عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : « وثمن الكلب سحت » وهي ضعيفة بسهل بن زياد . وفي التهذيب عن جرّاح المدائني قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ونهى عن ثمن الكلب » وهي ضعيفة بالقاسم بن سليمان . وفي وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) « من السحت ثمن الكلب » وهي مجهولة . وفي الجعفريات : 299 / 1235 عن علي ( عليه السلام ) : « من السحت ثمن الكلب » وهي موثّقة . وفي دعائم الإسلام ] 2 : 19 / 27 [ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أنّه نهى عن ثمن الكلب العقور » وهي مرسلة ، إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في الأبواب المتفرّقة من الكتب العديدة ، راجع الكافي 5 : 126 / 2 ، 120 / 4 ، والتهذيب 6 : 368 / 1061 ، 1019 ، 7 : 136 / 600 ، والوافي 17 : 280 / 13 ، والوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 ، 9 ، 118 / ب 14 ح 2 ، 4 ، والمستدرك 13 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 1 ، 2 .
121
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 121