نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 115
وثانياً : أنّ حرمة الانتفاع بهما بحسب أنفسهما لا ينافي جواز بيعهما ممّن هو في حكم الكلب أو أضل سبيلا ، ويؤيّده ما ورد في بعض الروايات من إطعام المرق المتنجّس أهل الذمّة أو الكلاب [1] فإنه ( عليه السلام ) قد جعل سبيلهما واحداً ، وأمّا غير الذمي فهو مثله بل أولى . وثالثاً : لو أغمضنا عن جميع ما ذكرناه فغاية ما يستفاد من الرواية ليس إلاّ حرمة الانتفاع بكلا المختلطين لوجود الميتة فيهما ، فتكون ممّا تدلّ على حرمة الانتفاع بهما ، وقد تقدّم الكلام في ذلك [2] . وأمّا الطائفة الثانية : فهي تدلّ على جواز بيع المذكّى المختلط بالميتة ممّن يستحلّها [3] وبهما [4] نرفع اليد عن ظاهر رواية الجعفريات لو سلّم لها ظهور في
[1] زكريا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب » الحديث . وهي مهملة بالحسن بن المبارك . راجع الوسائل 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 8 ، والتهذيب 1 : 279 / 820 ، والوافي 20 : 685 / 1 . [2] في ص 95 وما بعدها . [3] وهو ما رواه الحلبي ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه » وهي موثّقة . وعنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثم إنّ الميتة والذكي اختلطا ، كيف يصنع ؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس به » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . راجع الوسائل 17 : 99 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 1 ، 2 ، والوافي 19 : 89 / 2 ، 1 ، والكافي 6 : 260 / 2 ، 1 . والتهذيب 9 : 48 / 199 ، 198 . [4] ] أي بروايتي الطائفة الثانية المذكورتين في الهامش [ .
115
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 115