نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 88
نحن فيه هو الكسب كما أُشير إليه في النبوي الآتي . ولعلّ الوجه في إفراد المصنّف وبعض آخر عسيب الفحل عن المني هو الفرق المذكور بينهما . ثمّ إنّ تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات : الأُولى : في بيع المني إذا وقع في خارج الرحم . والثانية : في بيعه بعد وقوعه فيه ، ويسمّى بالملاقيح . والثالثة : في بيع ماء الفحول في أصلابها ، ويسمّى بعسيب الفحل . أمّا الجهة الأُولى : فحكم المصنّف بحرمة بيعه ، لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، وكذلك يحرم بيعه عند كل من يرى النجاسة مانعة عن البيع ومنهم المالكية والحنابلة [1] غير الشافعية فإنّهم وإن ذهبوا إلى مانعية النجاسة عن البيع إلاّ أنّهم يرون طهارة المني في بعض الصور [2] .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 . [2] الشافعية قالوا بطهارة مني الآدمي حيّاً وميتاً إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين ، ولو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد ، وإلاّ فنجس . وقيس عليه مني خرج من حي غير آدمي ، لأنّه أصل للحيوان الطاهر ، إلاّ مني الكلب والخنزير . راجع الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 15 .
88
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 88