responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 569


المانعة عن الصلاة في غير المأكول عن الإنسان . والوجه في ذلك أنّ العرف يرى الإنسان مبايناً للحيوان حتّى أنّه لو خوطب أحد بالحيوان فإنّ العرف يعدّ ذلك من السباب .
الثاني : ما أشار إليه بقوله : وفي صدق القمار عليه نظر لما عرفت . وتوضيح ذلك : أنّ المستفاد من كلمات أهل العرف واللغة [1] أنّ القمار وكذلك الميسر موضوع



[1] في القاموس ] 2 : 121 ، مادّة القمرة [ ولسان العرب ] لاحظ 5 : 115 ، مادّة قمر [ : تقمره راهنه فغلبه . وفي مجمع البحرين ] 3 : 463 مادّة قمر [ : القمار بالكسر اللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها ، وأصل القمار الرهن على اللعب بالشيء في هذه الأشياء ، وربما أُطلق على اللعب بالخاتم والجوز . وفي أقرب الموارد ] 2 : 1036 [ : قمر الرجل قمراً راهن ولعب بالقمار . وفي المنجد ] 653 مادّة قمر [ قمر قمراً راهن ولعب في القمار . وفي القاموس ] 2 : 163 / مادّة اليَسْر [ وتاج العروس ] 3 : 627 [ ، ولسان العرب ] لاحظ 5 : 298 [ وأقرب الموارد ] 2 : 1498 [ وغيرها في مادّة يسر : الميسر كمنزل ومجلس اللعب بالقداح ، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها ، وكانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروا جزوراً نسيئة ، ونحروه قبل أن ييسروا ، وقسّموه ثمانية وعشرين قسماً ، أو عشرة أقسام ، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء وغرم من خرج له الغفل . أو هو النرد ، أو كل قمار . وفي مجمع البحرين ] 6 : 80 [ مادّة زلم : والمراد بها في المشهور ودلالة الرواية عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) هو أنّ الأزلام القداح العشرة المعروفة فيما بينهم في الجاهلية ، والقصّة في ذلك : أنّه كان يجتمع العشرة من الرجال ، فيشترون بعيراً ، وينحرونه ، ويقسّمونه عشرة أجزاء ، وكان لهم عشرة قداح لها أسماء ، وهي الفذّ ، له سهم ، والتوأم ، وله سهمان ، والرقيب ، وله ثلاثة والحلس - بكسر الحاء وسكون اللام - وله أربعة ، والنافس ، وله خمسة ، والمسبل - كمحسن - وله ستّة ، والمعلى - بضمّ الميم وسكون العين وفتح اللام - وله سبعة ، وثلاثة لا أنصباء لها : وهي المنيح والسفيح والوغد . أقول : إنّ ما ذكره في المجمع من تقسيم البعير إلى العشرة لا يمكن تصديقه ، ضرورة استحالة كونها مخرجاً لتلك السهام ، فإنّ المخرج لها لا يكون أقلّ من ثمانية وعشرين ، كما عرفته من القاموس وغيره . نعم تنقسم العشرة بغير القسمة المذكورة .

569

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست