responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 452


هاروت وماروت من قوله ( عليه السلام ) : « فلا تكفر باستعمال هذا السحر ، وطلب الإضرار به ، ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنّك تحيي وتميت ، وتفعل ما لا يقدر عليه إلاّ الله ، فإنّ ذلك كفر » [1] . ولكن الرواية ضعيفة السند ، وسنتعرّض لها في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر .
وأمّا الحكم بقتله فهو المشهور بين الأصحاب ، بل في كلمات غير واحد منهم دعوى الإجماع عليه ، من دون فرق بين المستحل وغيره .
وفي حدود الرياض : يقتل الساحر إذا كان مسلماً ، ويعزّر إذا كان كافراً ، بلا خلاف فتوى ونصّاً ، ثم قال : إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا أم لا ، وبه صرّح بعض الأصحاب ، وحكى آخر من متأخّري المتأخّرين قولا بتقييده بالأول ، ووجهه غير واضح [2] .
أقول : قد ورد في الروايات العديدة المتقدّمة في أوّل المسألة أنّ حدّ الساحر هو القتل ، إلاّ أنّها روايات ضعيفة [3] ، وغير منجبرة بالشهرة الفتوائية ، فقد عرفت مراراً أنّها لا تجبر ضعف الرواية . وعليه فإن تمّ الإجماع والتسالم على ذلك أُخذ به وإلاّ فعمومات ما دلّ على حرمة قتل النفس محكمة .
نعم إذا كان الساحر مستحلا للسحر ، أو كان يعارض به بعض المناصب الإلهية وجب قتله ، إلاّ أنّ القتل لم يجب عليه بما أنّه ساحر ، بل بما أنّه منكر لما هو من ضروريات الإسلام .
قوله : وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج . أقول : قد ظهر ممّا تقدّم أنّ



[1] الوسائل 17 : 147 / أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 4 .
[2] الرياض 16 : 58 - 59 .
[3] ] لكن رواية إسحاق بن عمّار حسنة كما تقدّم ، لاحظ ص 439 [ .

452

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست