responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 423


الأحكام ، وإلاّ للزم إلغاء التقييد في قوله ( عليه السلام ) [1] : « وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » .
وثانياً : أنّ مفهوم الرشوة في اللغة [2] غير مختص بما يؤخذ في الحكم ، بل هو أعم من ذلك .
من الرشوة في الحكم المعاملة المحاباتية مع القاضي قوله : وممّا يعدّ من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة .
أقول : الكلام في المعاملة المشتملة على المحاباة بعينه هو الكلام فيما تقدّم من الرشوة ، فإذا باع من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم كان الناقص من الرشا المحرّم ، وإن كان غرضه من ذلك تعظيم القاضي أو التودّد المحض أو التقرّب إلى الله فلا وجه للحرمة .
ثم إنّ في حكم بذل العين له بذل المنافع كسكنى الدار وركوب المراكب ونحوهما من المنافع كما لا يخفى ، وأمّا ما يرجع إلى الأقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة ، فضلا عن كونه محرّماً لذلك ، نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراماً من هذه الجهة .
قوله : وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي .
أقول : لا وجه لفساد المعاملة المشتملة على المحاباة المحرّمة ، إلاّ إذا كان الحكم للمحابي شرطاً فيها وقلنا بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد ، فيحكم بالبطلان .
فائدة : الظاهر من الأخبار المتقدّمة أنّ منزلة الرشوة منزلة الربا ، فكما أنّ



[1] المتقدّم في ص 411 ، الهامش رقم
[2] . ( 2 ) كما تقدّم في ص 407 ، الهامش رقم ( 3 ) .

423

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست