نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 330
وآله ) أنه « كان يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها » كالصريحة في الحرمة ، لعدم إطلاق الزجر في موارد الكراهة الاصطلاحية . قوله : ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين الخ . أقول : اختلفوا في الخنثى هل هو من صنف الرجال ، أو من صنف الإناث ، أو هو طبيعة ثالثة تقابل كلا من الصنفين على أقوال قد ذكرت في محلّها [1] . وما ذكره المصنّف ( رحمه الله ) من أنه : يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة ، مبني على كونه داخلا تحت أحد العنوانين : الذكر والأُنثى ، وإلاّ فأصالة البراءة بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بهما محكمة . قوله : ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر عن ( من ) التشبّه صورة علم المتشبّه . أقول : لا إشكال في اعتبار العلم بصدور الفعل في تحقّق عنوان التشبّه ، إلاّ أنه لا يختص بالعلم التفصيلي ، بل يكفي في ذلك العلم الإجمالي أيضاً ، فهو موجود في الخنثى . التشبيب بالمرأة الأجنبية قوله : المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة - وهي كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار ( شدّة ) حبّها بالشعر - حرام [2] . أقول : لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيات والتشبيب بهنّ كحرمة ذكر الغلمان