نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 312
وأمّا نفس التمشيط فلا دليل يدل على المنع عنه بقول مطلق ، بل الأخبار رخّصت فيه [1] . الجهة الثانية : في تمشيط الماشطة . الظاهر أنه لا دليل على المنع عنه بقول مطلق وإن ورد النهي عن خصوص وصل الشعر بالشعر ، بل يتجلّى من الأخبار [2]
[1] حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 117 . [2] في الكافي 5 : 118 / 1 ، 2 ، 3 . والتهذيب 6 : 360 / 1035 ، 1031 ، 1032 ، 1030 . والوافي 17 : 201 / باب كسب الماشطة والخافضة . والوسائل 17 : 131 / أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أُم حبيب الخافضة قال : « وكانت لأُم حبيب أُخت يقال لها أُم عطية ، وكانت مقينة - يعني ماشطة - فلمّا انصرفت أُم حبيب إلى أُختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأقبلت أُم عطية إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فأخبرته بما قالت لها أُختها ، فقال لها : أدني منّي يا أُم عطية ، إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تذهب بماء الوجه » وفي نسخة أُخرى : « تشرب ماء الوجه » وهي صحيحة . أقول : تقيين الجواري تزيينها . وعن الصحاح ] 6 : 2186 مادّة قين [ : اقتان الرجل إذا حسن ، واقتانت الروضة أخذت زخرفها ، ومنه قيل للماشطة : مقينة ، وقد قيَّنت العروس تقييناً زيّنتها ] في المصدر : اقتان النبت . . . [ . وعن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة ، فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلي الشعر بالشعر » . وهي ضعيفة بابن أشيم ومرسلة . وزاد في المتن : وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة . وهو من سهو القلم . وعن سعد الإسكاف قال : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلنه بشعورهنّ ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها ، قال فقلت : بلغنا أنّ رسول الله لعن الواصلة والموصولة ؟ فقال : ليس هنالك ، إنّما لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الواصلة التي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة » وهي ضعيفة بسعد المذكور . أقول : القرمل كزبرج : ما تشد المرأة في شعرها من شعر أو صوف أو إبريسم ، ويقال له في لغة الفرس « گيسوبند » وفي لغة الترك « صاج باغي » . وعن القاسم بن محمد عن علي قال : « سألته عن امرأة مسلمة تمشّط العرائس ، ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر » وهي ضعيفة بالقاسم المذكور . وفي الوسائل 20 : 188 / أبواب مقدّمات النكاح ب 101 ح 4 عن مكارم الأخلاق 1 : 194 / 575 عن عمّار الساباطي قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يروون أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ، قال فقال : نعم ، قلت : التي تتمشّط وتجعل في الشعر القرامل ؟ قال فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة والموصولة ؟ قال : الفاجرة والقوّادة » وهي مرسلة .
312
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 312