نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 31
المستدرك [1] ما ملخّصه : إنّ الكتاب المذكور لم يخالف في فرع غالباً إلاّ ومعه موافق معروف من الشيعة إلاّ في إنكار المتعة فليس له موافق عليه ، ثم حمل إنكاره هذا على التقية ، وجعل القرينة على ذلك ما ذكره في باب الطلاق من عدم وقوع التحليل بالمتعة للمطلّقة ثلاثاً ، وما ذكره في باب الحد في الزنا من أنّ الإحصان لا يتحقق بالمتعة ، فإنّ المتعة لو لم تكن جائزة عنده لكان ذكرها في البابين بلا وجه ، وتكون من قبيل ذكر الزنا فيهما ، ولا معنى لأن يقول أحد إنّ الزنا لا يتحقق به التحليل والإحصان . ووجه العجب أولا : أنّ الكتاب يشتمل على فروع كثيرة تخالف مذهب الشيعة الاثني عشرية ، ولم يوافقه عليها أحد من علماء الشيعة ، وقد ذكرنا في الحاشية أنموذجاً من هذه المخالفات لتكون حجة على منكرها [2] .
[1] المصدر المتقدّم من المستدرك : 145 . [2] منها : ما ذكره ] في 2 : 228 / 858 ، 859 [ في المتعة وأنها ليست بمشروعة ، ومنها : ما ذكره في ] 1 : 178 [ ضمن ما يسجد عليه المصلّي قال : وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه رخّص في الصلاة على ثياب الصوف وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه . . . فإذا جاز لباس ثوب الصوف والصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه . ومنها : ما قال في الوضوء ] 1 : 107 [ إنه مَن بدأ بالمياسير من أعضاء الوضوء جهلا أو نسياناً وصلّى لم تفسد صلاته . ومنها : ما ] في 1 : 101 ، 102 [ في نواقض الوضوء عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنّ الذي ينقض الوضوء ، إلى أن قال : المذي ، وقال بعد أسطر : ورأوا أنّ كل ما خرج من مخرج الغائط ومن مخرج البول عما قدّمنا ذكره أو من دود أو حبّات أو حبّ القرع ذلك كلّه حدث يجب منه الوضوء وينقض الوضوء . ومنها : ما قال ] في 1 : 109 [ في المسح : من بدأ بما أخّره الله من الأعضاء نسياناً أو جهلا وصلّى لم تفسد صلاته . ومنها : ما قال ] في 1 : 108 [ في صفات الوضوء : ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبراً ، يبدأ من وسط رأسه فيمرّ يديه جميعاً على ما أقبل من الشعر إلى منطقة من الجبهة ، ثم يمار يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا ، ويمسح مع ذلك الأُذنين ظاهرهما وباطنهما . ومنها : ما قال في هذا الباب : ومن غسل رجليه تنظّفاً ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن . ومنها : ما قال ] في 1 : 110 [ في الوضوء التجديدي : ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك لا شيء عليه ، وقد روينا عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنه سئل عن المسح على الخفّين فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء والسائل معه فنزل وتوضّأ ومسح على الخفين وعلى عمامته وقال : هذا وضوء من لم يحدث . إلى غير ذلك مما يخالف مذهب الشيعة ، وليس المقام مناسباً لذكره أجمع ، ومن أراد الاطّلاع عليه فليراجع دعائم الإسلام .
31
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 31