responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 276


الثانية : في حكم الإعانة على الإثم ، الثالثة : أنه على القول بحرمة الإعانة على الإثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك ، وعليه فتتصف بالأحكام الخمسة .
حقيقة الإعانة ومفهومها ما حقيقة الإعانة ومفهومها ؟ الظاهر أنّ مفهوم الإعانة كسائر المفاهيم التي لا يمكن تحديدها إلاّ بنحو التقريب . فمفهوم الماء مثلا مع كونه من أوضح المفاهيم ربما يشك في صدقه على بعض المصاديق على ما اعترف به المصنّف في أول كتاب الطهارة [1] .
وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإعانة على وجوه :
الأول : ما استظهره المصنّف من الأكثر ، وهو أنه يكفي في تحقّقها مجرد إيجاد مقدّمة من مقدّمات فعل الغير وإن لم يكن عن قصد .
الثاني : ما أشار إليه في مطلع كلامه من أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً ، ثم نسبه إلى المحقّق الثاني [2] وصاحب الكفاية [3] .
الثالث : ما نسبه إلى بعض معاصريه [4] من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج .



[1] كتاب الطهارة : 2 .
[2] حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ( حاشية شرح الإرشاد ) : 318 .
[3] كفاية الأحكام : 85 .
[4] لعلّه أراد المحقّق النراقي ، راجع عوائد الأيّام : 78 .

276

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست