responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 198


تجبر الخبر الضعيف إذا علم استنادها إليه ، ومن المحتمل أن تكون فتوى المشهور بعدم جواز الإسراج به تحت السقف مستندة إلى ما ذهب إليه العلاّمة من حرمة تنجيس السقف ، لا إلى المرسلة المذكورة .
قوله : ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ لم يكن إلاّ بعيداً عن الاحتياط ، وجرأة على مخالفة المشهور .
أقول : لا يكون البعد عن الاحتياط مانعاً عن الرجوع إلى البراءة في شيء من الموارد ، وأمّا الجرأة على خلاف المشهور فلا محذور فيها ، لأنّ الشهرة ليست بحجّة .
جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح قوله : هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح .
أقول : حاصل كلامه : أنه حيث إنّ جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في غير الاستصباح لم ترد فيه إلاّ رواية ضعيفة [1] في جعله صابوناً ، فلا بدّ من الرجوع فيه إلى القواعد . ثم قرّب الجواز . وعن الحنفية التصريح بذلك [2] .
وقد يتوهّم عدم جواز استعماله في غير الاستصباح مطلقاً ، استناداً إلى رواية قرب الإسناد الدالّة على عدم جواز التدهّن به [3] . ولكن الرواية ضعيفة السند .



[1] يأتي ذكرها في ص 210 ، الهامش
[2] . ( 2 ) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 209 عن الحنفية : فيجوز أن يبيع دهناً متنجّساً ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الآلات ( الماكينات ) ونحوها .
[3] روى في قرب الإسناد : 261 / 1033 ، والوسائل 17 : 100 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 5 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فارة ؟ قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم » وهي مجهولة بعبد الله بن الحسن .

198

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست