نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 140
نعم ورد النهي عن بيع القرد وكون ثمنه سحتاً [1] ، فإن ثبت عدم الفصل فهو وإلاّ فلا بدّ من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد . وأمّا السباع فلا شبهة في جواز بيعها ، لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه وكذلك الانتفاع بجلودها على ما ورد في جملة من الروايات [2] بل في حديث جواز بيع الفهود [3] وفي آخر جواز بيع الهر [4] ، وفي ثالث جواز بيع جلود النمر [5] وفي رواية علي بن جعفر جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقاً [6] .
[1] مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع » وهي ضعيفة بسهل ومحمّد بن الحسن بن شمون . راجع الأبواب المتقدّمة من الكتب المذكورة ، وفي المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 عن الجعفريات : 299 / 1235 « من السحت ثمن القرد » وهي موثّقة . [2] منها موثّقة سماعة المتقدّمة في ص 99 الهامش رقم ( 1 ) . [3] وهو ما رواه عيص بن القاسم ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم » . وهي موثّقة . راجع الأبواب المزبورة من الكافي والتهذيب والوافي والوسائل . [4] ففي موثّقة عبد الرحمن ] ومحمّد بن مسلم [ : « لا بأس بثمن الهر » وسنذكرها في بيع كلاب الصيد في ص 147 . [5] وهو ما رواه أبو مخلد السرّاج قال : « كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) - فدخل رجلان - فقال أحدهما : إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس » . وهي ضعيفة بأبي مخلد . راجع الوسائل 17 : 172 / أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 1 ، والأبواب المذكورة من التهذيب والكافي والوافي . [6] علي بن جعفر في كتابه ] 189 / 382 [ عن أخيه قال : « سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها » . وهي موثّقة . راجع الوسائل 17 : 172 / أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 5 .
140
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 140