responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 134


إلاّ أنّها ظاهرة في الحكم الوضعي .
وفيه : أنّ الاستدلال بها متوقّف على أن تكون الرواية كما نقله التهذيب المطبوع وبعض نسخ الوسائل ، بأن يكون لفظ المسكر معطوفاً على النبيذ ، وأمّا إذا كان وصفاً له باسقاط الواو بينهما كما في غير نسخة التهذيب وبعض نسخ الوسائل فهي لا محالة تسقط عن الدلالة . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه وإن كان لفظ المسكر معطوفاً على النبيذ في رواية التهذيب ، إلاّ أنّها مذكورة في الوافي والكافي بدون العطف بل بالتوصيف ، فترجيحهما على نسخة التهذيب من الوضوح بمكان ولو مع دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة ، ويؤيّد ذلك ما في رواية الخصال [1] على ما في الوسائل من جعل لفظ المسكر وصفاً للنبيذ .
تبصرة : لا يخفى عليك أنّه لا يبعد اختصاص الروايات بما كان المطلوب منه الشرب والإسكار ، وأمّا لو كان الغرض منه شيء آخر ولم يكن معدّاً للإسكار عند العرف ولو كان من أعلى مراتب المسكرات ، كالمائع المتّخذ من الخشب أو غيره المسمّى بلفظ ( الكل ) لأجل المصالح النوعية والأغراض العقلائية ، فلا يحرم بيعه لانصراف أدلّة حرمة بيع الخمر عنه وضعاً وتكليفاً ، كانصراف أدلّة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الإنسان .
قوله : وفي بعض الأخبار : يكون لي على الرجل دراهم .
أقول : قد ورد في جملة من الروايات جواز تخليل الخمر بمعالجتها بالملح ونحوه وعليه تحمل رواية ابن أبي عمير [2] الظاهرة في جواز أخذ الخمر من الغريم



[1] الخصال : 329 / 26 راجع أيضاً الباب المتقدّم في الوسائل ح 12 ، والبحار 100 : 43 / 5 .
[2] ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثم أفسدها ، قال علي - بن حديد - : واجعلها خلا » وهي موثّقة . راجع التهذيب 9 : 118 / 508 ، والوافي 20 : 676 / 4 ، والوسائل 25 : 371 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 6 ، وفي الوافي بعد ما نقل الرواية قال : زاد علي بن حديد في حديثه قوله : « واجعلها خلا » وربما يوجد في بعض النسخ - نسخة التهذيب - لفظة ( عليه السلام ) بعد علي ، وكأنّه من غلط الناسخ وذهاب وهمه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ثم لا يخفى أنّ نسبة التفسير إلى ابن أبي عمير كما في المتن ناشئ من سهو القلم .

134

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست