نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 119
انقبض فهو ذكي ، وكل ما انبسط فهو ميّت [1] . وفيه : مضافاً إلى ضعف السند فيه ، أنّ ذلك على خلاف البداهة من الوجدان فإنّ من المقطوع أنّه لا تأثير لانقباض اللحم ولا لانبساطه إذا طرح على النار في وقوع الذكاة عليه وعدم وقوعها ، إذن فردّ علمه إلى أهله طريق الاحتياط وسبيل النجاة ، وإن ادّعى الشهيد ( رحمه الله ) قيام الشهرة القريبة من الإجماع على العمل به في مورده . جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل قوله : الثاني : أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها . أقول : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل الإجماع على جواز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة ، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العامة وإن كان قد يظهر من بعضهم الآخر خلافه [2] . وما ذهب إليه المشهور هو الوجيه ، فإنّ
[1] إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً ، لم يدر أذكي هو أم ميت ، قال : يطرحه على النار ، فكلّ ما انقبض فهو ذكي ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت » وهي ضعيفة بإسماعيل . راجع الوافي 19 : 90 / 3 ، والكافي 6 : 261 / 1 ، والتهذيب 9 : 48 / 200 ، والوسائل 24 : 188 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب 37 ح 1 وفي هذا الباب من الوسائل : محمّد بن علي بن الحسين قال « قال الصادق ( عليه السلام ) : . . . وإذا وجدت لحماً ولم تعلم أذكي هو أم ميتة فألق قطعة منه على النار ، فإن انقبض فهو ذكي وإن استرخى على النار فهو ميتة » وهي مرسلة . [2] في الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 12 الشافعية قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلاّ ميتة الجراد ، وفي 2 : 208 إنّ كل نجس لا يصح بيعه ، فلا يصح بيعها عندهم ، وأمّا غير الشافعية ففي 1 : 13 ذهبوا إلى طهارة ميتة الحيوان الذي ليس له دم سائل يسيل عند جرحه وقيّدوا في 2 : 208 - 209 الميتة التي لا يصح بيعها بالنجاسة ، فيصح بيعها عندهم ] لاحظ رأي الحنفية حيث لم يصرّحوا بقيد النجاسة [ .
119
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 119