الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السنّ بالإضافة إلى أنواع التكاليف ، كما يظهر ممّا روي في باب الصيام : أنّه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة ، إلَّا إذا حاضت قبل ذلك [1] ، وما روي في باب الحدود : أنّ الأنثى تؤخذ بها وهي تؤخذ لها تامّة ، إذا أكملت تسع سنين [1] . إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصيّة والعتق ونحوهما [1] أنّها تصحّ من ذي العشرة .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 45 الحديث 82 ، والحديث ورد في باب الصلاة لا في باب الصيام . [1] وسائل الشيعة : 28 / 20 الحديث 34116 نقل بالمعنى . [1] وسائل الشيعة : 19 / 361 الحديث 24762 - 24766 ، 23 / 91 الحديث 29173 .