أن يكفر إلَّا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّدا ، أو يتهاون بها فلا يصلَّيها » [1] . وفي الحسن عنه عليه السّلام قال : « بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلَّى ، فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : نقر [1] كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » [1] . والنصوص في فضلها أكثر من أن تحصى ، وهي قسمان : فريضة ونافلة . والفرائض ستّة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيديّة ، والآييّة ، والطوافيّة ، والالتزاميّة [1] . ووجوب الأوّلين وبعض الأخير من ضروريات الدين ، والبواقي من ضروريّات المذهب . والنوافل يوميّة وغير يوميّة ، والثانية موقّتة وغير موقّتة ، وثبوتها في الجملة من ضروريّات الدين .
[1] المحاسن : 1 / 160 الحديث 228 ، وسائل الشيعة : 4 / 42 الحديث 4467 . [1] النقر : هو التقاط الطائر الحبّة بمنقاره ، ويجوز قراءته في الحديث بصيغة المصدر والماضي معا . « منه رحمه اللَّه » . [1] الكافي : 3 / 268 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 4 / 31 الحديث 4434 . [1] أمّا الصلاة على الأموات فليست بصلاة حقيقة ، وإطلاق اسم الصلاة عليها إنّما هو على سبيل المجاز العرفي . وفي الحديث : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » ، [ الكافي : 3 / 273 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 1 / 366 الحديث 967 ] وكلّ ذلك منتف فيها ، ولهذا لم نوردها في هذا الكتاب ، وإنّما نذكرها في خاتمة الفنّ إن شاء اللَّه تعالى . « منه رحمه اللَّه » .