responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > 4 - مفتاح [ أحكام النفاس ] < / فهرس الموضوعات > 4 - مفتاح [ أحكام النفاس ] النفاس دم الولادة ، وإنّما يكون معها أو بعدها ، وليس لأقلَّه حدّ في الشرع ، وأكثره لذات العادة عادتها على الأصحّ ، للصحاح المستفيضة [1] ، وتستظهر بيومين كما في أكثرها .
وللمبتدئة عشرة من دون استظهار ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل بالعشرة مطلقا ، وقيل بالثمانية عشر كذلك ، وقيل : أحد وعشرون [1] .
والنصوص مختلفة ، وفي بعضها ثلاثون وأربعون إلى خمسين [1] . والأولى حمل ما دلّ منها على أزيد من العشرة [1] على التقيّة ، وهي أقرب محاملها .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 2 و 3 من أبواب النفاس .
[1] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 169 .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 387 الحديث 2424 .
[1] وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .

263

نام کتاب : مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست