responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرق الشمسين وإكسير السعادتين ( الملقب بمجمع النورين ومطلع النيرين ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 292


فينبغي أن تقاس على ما هو محدود فيها بها وهو الأيدي وتعطى حكمها من الغسل لا حكم غير المحدود من المسح والجواب عن الأول أن تثنية الكعبين ليست باعتبار كل رجل كما أن جمع المرافق باعتبار كل يد بل تثنيتها باعتبار كل رجل كما هو المعتبر في جمع الرؤس والقياس على الأقرب أولى من القياس على الأبعد ولما عطف في جملة الغسل محدودا على غير محدود كان الأنسب في جملة المسح أيضا وذلك لتناسب الجملتان المتعاطفتان كما مر ذكره قبل هذا وعن الثاني أن لكل من الغسل والمسح حقيقة مباينة لحقيقة الآخر عند أهل اللسان وليس المسح مطلق الإمساس بالماء بل إمساس لا جريان معه للماء بنفسه ولو تم ما ذكرتموه لكان غسل الرأس أيضا مخرجا عن العهدة ومبرئا للذمة كالمسح ولم يقل به أحد وعن الثالث أنه ليس كما زعمتم من أنه كل من قال بالمسح قال بأن الكعب عظم صغير واقع في المفصل فإن أصحابنا على قولين أحدهما وهو الذي لأكثر المتأخرين أنه قبة القدم بين المفصل والمشط والكعب بهذا المعنى مكشوف مشاهد لا سترة فيه والثاني وهو الذي عليه العلامة وبعض القدماء وقليل من المتأخرين هو ما ذكرتم ولكن كونه خفيا مستورا في أرجل الأحياء لا يمنع معرفة العرب به واطلاعهم عليه في عظام الأموات كما اطلعوا على كعاب البقر والغنم وأيضا فالخلاف بين الفقهاء إنما هو في تعريف الكعب الذي ورد في الآية الكريمة هل هو هذا أو غيره لا في تسمية العرب له كعبا ويبعد أن يسموا ما لا يعرفونه وأما عامة الناس فلا يلزم أن يعرفوه فإن انتهى المسح بالمفصل إليه ولهذا عبر عنه العلامة وغيره بالمفصل وعن الرابع أن القياس في أصله ليس عندنا حجة كما ثبت في أصولنا وأيضا فهذا قياس فاسد لا تقولون به أنتم أيضا إذ الوصف المناسب ليس علة للحكم في الأصل فكيف يجعل علة في الفرع وأيضا فيمكن معارضة قياسكم هذا بقياس آخر مثله بأن يقال كلما هو مغسول في الوضوء باتفاق الأمة فهو ممسوح في التيمم والممسوح فيه ساقط في التيمم فينبغي أن يجعل المختلف فيه في الوضوء مقيسا على حاله في التيمم فالوجوه والأيدي لما كانت مغسولة مسحت والرؤس لما كانت ممسوحة سقطت فالأرجل لو كانت مغسولة ممسوحة في التيمم قياسا على الوجوه والأيدي لكنها ساقطة فيه وهو أن يعطى قياسها على الرؤس التي هي أيضا ساقطة فيه ويعطى حكمها من المسح فهذا ما اقتضاه الحال من تقرير أقوال الأمة في تفسير الآية الكريمة وتبيين حجتهم في هذه المعركة العظيمة ومن طبعت طبيعته على الإنصاف وجبلت جبلته على مجانبة الاعتساف إذا نظر فيما حررناه بعين البصيرة وأخذ ما قررناه بيد غير قصيرة ظهر عليه من هو أقوم قيلا وتبين لديه ما هو أقوى دليلا وأوضح سبيلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم < فهرس الموضوعات > في كيفية الوضوء .
< / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في كيفية الوضوء وأحكامه ونواقضه وما يتبع ذلك وفيه فصول الفصل الأول في كيفيته تسعة أحاديث ثانيها وسابعها وثامنها من الكافي وثالثها من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء بيان الإسدال إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما ومنه السديل وهو ما يرخى

292

نام کتاب : مشرق الشمسين وإكسير السعادتين ( الملقب بمجمع النورين ومطلع النيرين ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست